خلاصة الفتوى: يحرم على أخوات زوجك أن يأخذن شيئا من مال زوجك الذي ائتمنهن عليه، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لاستعادة ما أخذ منكم ظلما، والولاية على أموال أولادك القصر تنتقل بعد وفاة زوجك إلى وصيه ثم إلى القاضي أو من يقيمه.
فأما بخصوص أخوات زوجك فإن كن قد استأثرن بشيء من التركة ليس من حقهن وإنما هو من حقك أو حق أولادك فذلك يعد أكلا للمال بالباطل وهو حرام، ومن حقك والحالة هذه أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لاستعادة المال المأخوذ منكم ظلما، وأما بخصوص الولاية على أموال أولادك القصر فإنها تنتقل بعد وفاة زوجك إلى وصيه ثم إلى القاضي أو من يقيمه، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة.
وعليه؛ فإذا كان زوجك قد أوصى لك أو لواحدة من أخواته أو لأحد غيركن فإن الولاية تكون لمن أوصى له، وإلا تصبح للقاضي أو من يقيمه، ولهذا فإننا ننصحك برفع أمرك إلى المحكمة، وأن تطالبي بتعيين وصي أمين على أموال أولادك.
وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 37701 ، والفتوى رقم: 8963، وراجعي الفتوى رقم: 73859، عن ذكر مساوئ الأموات.
والله أعلم.