الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم العادة السرية وأنها من المحرمات وذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 7170، كما سبق بيان حكم الاغتصاب وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 24127، فنرجو أن تطلعي عليهما.
وإذا تاب المسلم توبة خالصة مما وقع فيه من هذه القاذورات فإن الله تعالى يتوب عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. والذي رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني، قال العلامة المناوي عنه في فيض القدير: إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحا أو عفي عنها.
وعلى ذلك.. فإن ما وقعت فيه المرأة في الصغر قبل البلوغ أو تابت مما وقع منها بعده لا تؤاخذ به ولا يخرجها عن هذا الوعد الذي ورد في الحديث إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 98090.
والله أعلم.