خلاصة الفتوى:
لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها أو معاينتها، وأما بيعها بعد قبضها فإنه جائز بأي ثمن يتفق عليه الطرفان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تسأل عما إذا كان يجوز للشخص أن يشتري سلعة معينة، ويدفع جزءاً مقدماً من ثمنها، ثم يبيعها قبل أن يقبضها، وإذا كان هذا هو ما تعنيه من سؤالك فالجواب أن السلعة إذا كانت طعاماً فإن بيعها قبل حيازتها ممنوع بالإجماع للحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه. قال الإمام ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البتي.
وإن كانت غير طعام فالراجح من أقوال أهل العلم أيضاً المنع، لعموم الأدلة التي تشمل الطعام وغيره، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وعليه.. فالواجب أن لا تبيع السلعة المشتراة إلا بعد قبضها من البائع، هذا إذا كان قصدك من السؤال هو على النحو الذي فهمناه.
وأما إن كان قولك: هل ممكن أن يستفيد هذا الشخص من السعر الجديد.. تقصد به مجرد السؤال عن جواز بيع السلعة بالسعر الذي ستصير إليه بعدما يرتفع ثمنها، فجواب ذلك أنه من الجائز بيعها بأي سعر يتفق عليه الطرفان ولو كان أكثر من سعرها بعدما يرتفع.
والله أعلم.