خلاصة الفتوى:
لا ذنب على إخوتك الذين يصلونك مخالفين أمر والدهم بقطعك، وتأخر الإنجاب لا يلزم أن يكون سببه عدم رضى الوالدين عن الزواج، وكان الواجب قبل الزواج أن تسعى لنيل رضاهما، وأما الآن فإذا كانت امرأتك صالحة فلا يلزمك طلاقها لإرضائهما، لكن عليك أن تجتهد في برهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ذنب على إخوتك الذين يصلونك مخالفين أمر والدهم لأن طاعته واجبة عليهم في المعروف، وليس من المعروف قطع الرحم، لقول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}.
وأما بخصوص تأخر الإنجاب فليس بالضرورة أن يكون سببه عدم رضى والديك عن زواجك، لكن من الممكن أن يكون سببه أن والديك أو أحدهما دعا عليك بألا ترزق أولاداً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56448، والفتوى رقم: 44534.
وكان عليك أخي السائل قبل الزواج أن تقنع والديك وترضيهما وقد ذكرت أن أمك رضيت ولكن أباك بقي ساخطاً، فكان واجباً عليك قبل الزفاف أن ترضيه وتقنعه بما فعلت، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6563، والفتوى رقم: 35962.
وأما الآن فإذا كانت امرأتك صالحة فلا يلزمك طلاقها إرضاء لوالديك، لكن عليك أن تحرص كل الحرص على برهما بكافة السبل المتاحة لك، وراجع الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم: 41603.
والله أعلم.