خلاصة الفتوى:
الأرجح أنه لا حرج في التصوير بالتلفاز ما لم يكن فيه ما يجر للحرام أو كشف للعورات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كثيراً من أهل العلم لا يرون التصوير بالتلفاز من التصوير المحرم إن لم يشتمل على كشف العورات وما أشبه ذلك، فهو عندهم أشبه بعكس المرآة لصورة الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة، وراجع في التصوير المحرم والتصوير بالفيديو والتلفاز ما لم يشتمل على محرم الفتوى رقم: 10888، والفتوى رقم: 17712.
والله أعلم.