الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم ما قام به زوجك من التصرف في بقايا الشارع يخضع لمدى توافقه أو تخالفه مع إذن الجهة المخولة للإذن في مثل ذلك، فإن كان الآذن لزوجك -وقد ذكرت أنه المسؤول عن البيع والشراء لتلك الأشياء- مخولاً من الشركة بما أذن له فيه، فما فعله زوجك يعتبر تصرفاً مشروعاً، ولا عبرة بكونه كان يريده لبيته أو لا، وإن كان الآذن له ليس مخولاً بذلك من الشركة، فإن تصرفه فيه يعتبر تصرفاً غير جائز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني.
والله أعلم.