خلاصة الفتوى: لا يجوز الكلام بين الخاطب ومخطوبته إلا ما دعت إليه الحاجة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وينبغي تجنب تلك العبارات التي جاءت في السؤال وما كان منها يثير الغرائز فيجب الإعراض عنه
فاعلمي أن الخطيبة أجنبية عن الخاطب فلا يجوز له الكلام معها مطلقا كغيرها من النساء الأجنبيات عنه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:32171، فراجعيها وما فيها من إحالات، فإذا دعت حاجة للكلام بين الخاطب ومخطوبته فيجب عليها أن تمتنع عن الخضوع بالقول، كما يجب عليه أن يتجنب الكلام الذي يثير الغرائز حتى لا يجره ذلك إلى الفتنة. وتلك العبارات التي ذكرتها نرى أنها لا حاجة لها وفي بعضها ما يثير الغرائز كالتعليق على هيئة ثيابها، وننبه أن من شروط الكلام كذلك إن لم يكن على الهاتف أن يلتزم بالضوابط الشرعية فلا يخلو بمخطوبته ويغض بصره ولا يكلمها إلا من وراء حجاب.
والله أعلم.