خلاصة الفتوى: إذا دفع الزوج لامرأته مصاريف العلاج كاملة أو بعضها فليس من حقها أن تطالبه بها مرة أخرى، أما باقي مصاريف العلاج فلها أن تطالبه بها، وإذا أخذت ذهبها فليس لها أن تطالب بقيمته، وإذا حكمت المحكمة عليك بما ليس لها فما تأخذه منك حرام، وإن ظفرت من مالها بحقك أو بعضه فلك أخذه.
فإن كنت دفعت لزوجتك مصاريف العلاج كاملة فليس من حقها أن تطالبك بباقي المصاريف على القول بأن نفقات علاج الزوجة واجبة على زوجها وهو الذي نرجحه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:56114، وأما سائر المصاريف التي دفعتها فلا يحق لها أن تطالبك بها مرة أخرى، وأما ذهبها الذي أخذته فلا يجوز لها أن تطالبك بقيمته. وعلى أي حال فإذا حكمت المحكمة عليك بما ليس لها فما تأخذه منك فهو حرام وقد يؤدي بها إلى النار. ففي الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. ثم إنك والحالة هذه إن ظفرت بحقك الذي أخذ منك ظلما أو ببعضه فلك أن تأخذه. وراجع الفتوى رقم: 18260.
والله أعلم.