خلاصة الفتوى:
سكن تلك المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وإقامتها مع أمها المريضة وحدهما أولى، ولا يصح أن يتولى نكاحها زوج أختها وإنما يزوجها أحد أبناء عمومتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسكن المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19493.
أما إقامتها مع أمها المريضة وحدهما فلا حرج فيه، بل نرى أنه الأولى لا سيما أنك ذكرت أن سكن أختها عبارة عن حجرتين فقط وحمام واحد ومطبخ واحد، ولكونها ستقوم برعاية أمها، ولا يخفى ما فيه من الإحسان إلى الأم والأجر والثواب العظيم.
وبخصوص تزويج زوج أختها لها فلا يصح إذا لم يكن من عصبتها، وقد ذكرت أن المرأة لها أبناء عم، فالواجب أن يتولى أحدهم تزويجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75369.
والله أعلم.