خلاصة الفتوى: إذا كانت الزوجة أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجواز التبرع بكليتها وكان تبرعها لا يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوق زوجها فيجوز لها ذلك، والأولى أن لا تقدم على ذلك إلا بالتشاور معه، وأما إذا اختل شيء من الضوابط المذكورة سابقا فلا يجوز ذلك أصلا.
فإذا كان تبرع المرأة لصديقتها بكليتها سيؤدي إلى التقصير في حق من حقوق زوجها فلا يجوز لها والحالة هذه أن تتبرع بها دون موافقته، أما إذا كان تبرعها لن يؤدي إلى التقصير في أي حق من حقوق زوجها فالأولى لها ألا تتبرع إلا بموافقته، فإن فعلت فلا تأثم -إن شاء الله- وهذا كله إذا كانت أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجوزا التبرع.
ولمعرفة ضوابط جواز التبرع بالأعضاء راجع الفتويين التاليتين: 16814، 69289.
والله أعلم.