الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يبين لنا الطريقة التي حصل بسببها على هذه الجائزة حتى يتسنى لنا الحكم بجواز تملكها من عدمه، وعلى كل فإذا كان دخل في مسابقة ودفع في سبيل ذلك مالاً في أي صورة من الصور رجاء الحصول على الجائزة فقد دخل في حد القمار المحرم شرعاً، وفي هذه الصورة لا يجوز له أخذ الجائزة ليتملكها، وله أخذها لينفقها في مصالح المسلمين العامة كدور الايتام ونحوها أو يدفعها إلى الفقراء والمساكين.
وإذا كان هذا الصديق المذكور من هؤلاء الفقراء فلا مانع من الدفع إليه، وما تقدم من الكلام في حال كان دخول الأخ السائل في المهرجان المذكور على وجه القمار، أما إن كان دخل المهرجان ولم يغرم مالاً ليغنم الجائزة ففي هذه الصورة يجوز له أخذ الجائزة وتملكها، وراجع للفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 4376.
والله أعلم.