خلاصة الفتوى:
لا يجوز قبول هذا الخاطب إلا أن يتوب ويقلع عما يفعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن التجنس بما يسمى بالجنسية الإسرائيلية حرام، والعمل لدى يهودي في أرض فلسطين المغتصبة حرام، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26795، 5270.
وعليه فلا يجوز لكم أن ترضوا بهذا الرجل زوجاً لتلك الفتاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة وحسنه الألباني. وهذا الرجل غير مرضي في دينه فإذا تاب وأقلع عما يفعل فلا بأس بقبوله زوجاً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24763، 25448، 49548.
والله أعلم.