الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين التجاري بكافة أنواعه سواء ما كان منه على الأشخاص كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك، أو ما كان منه على الممتلكات كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، وكذلك التأمين على المحلات ونحوها، كل ذلك حرام وبهذا أفتت المجامع الفقهية لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الميسر والغرر الفاحش.
وعليه، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من هذا النوع فإنه لا يجوز للسائل الاشتراك فيه، وما ذكرته من تبريرات لا اعتبار بها، فإن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته.
والله أعلم.