حكم التأمين التجاري بكافة أنواعه

26-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
السادة العلماء والمفتين تحية طيبة وبعد..
فإني مسلم مقيم في بلاد أجنبية، أعمل في سيارة أجرة اشتريتها حديثة الصنع، هذا العمل هو المورد الوحيد لأسرتي، سؤالي هو: هل أدخلها في برنامج التأمين، لأجل أنني كثير العمل بها وأخشى عليها من الحوادث والتصليح عندنا في هذه البلاد غالي الثمن لدرجة أني لا أستطيع سداده فضلا عن سداد تصليح السيارة التي قد أصطدم بها، هذا عدا توفير المال الكافي للمسكن والمعيشة لأسرتي، علما بأن بعض الأصدقاء أخبروني عن وجود درجة ثالثة للتأمين وهي أن تقوم شركة التأمين بدفع أجور التصليح لسيارة الضحية، لكن ليس لي إن حدث اصطدام أو ضرر عن غير عمد، فما هو الحكم الشرعي في ذلك برأيكم، أثابكم الله، هل أضع تأمينا على الحياة بالنسبة لي؟ في الختام بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التأمين التجاري بكافة أنواعه سواء ما كان منه على الأشخاص كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك، أو ما كان منه على الممتلكات كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، وكذلك التأمين على المحلات ونحوها، كل ذلك حرام وبهذا أفتت المجامع الفقهية لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الميسر والغرر الفاحش.

وعليه، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من هذا النوع فإنه لا يجوز للسائل الاشتراك فيه، وما ذكرته من تبريرات لا اعتبار بها، فإن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته.

والله أعلم.

www.islamweb.net