خلاصة الفتوى: لا يجوز التجنيس بجنسية دولة كافرة من غير ضرورة ملجئة، ولا يجوز السفر للإقامة في بلاد الكفر إلا لمن عنده علم ودين يدفع بهما الشهوات والشبهات، وكان يستطيع إقامة شعائر دينه
فمن المعلوم أن السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها تكتنفه مخاطر كثيرة ذكرنا شيئا منها في الفتوى رقم: 2007، والمقدم على السفر والإقامة هناك إنما يغامر بدينه ودين ذريته من بعده، وكم من مسلم ذهب صالحا وصار طالحا، وكثير هم الذين ذهبوا بنية الإقامة لسنة أو سنتين أو ثلاث ثم لم يفارقوا تلك الديار لما فتنوا بها حتى قبروا فيها، ثم إن التجنس بجنسية تلك الدول من غير ضرورة ملجئة قد أفتى أهل العلم بتحريمه وهو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 26795، فلا يجوز لك أخي السائل أن تتجنس بجنسية دولة كافرة لمجرد الحصول على بعض الامتيازات، ولا يجوز لك الذهاب إلى دول الكفر إلا إذا كان عندك دين تدفع به الشهوات، وعلم تدفع به الشبهات.
وأما مدى مسؤوليتك عن ارتكاب أولادك من بعدك للمعاصي في دول الكفر فأنت مطالب بفعل ما هو واجب عليك ومحاسب على عملك لا على عملهم الذي لم تتسبب فيه، وقد قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38} فإذا كانت إقامتك في دول الكفر مباحة شرعا وحرصت على تنشئة أولادك على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أديت ما عليك ولا تحاسب على عمل أولادك بعد بلوغهم ورشدهم لأنك لم تتسبب فيها.
وأما إذا كانت إقامتك في دول الكفر محرمة وترتب عليها ضياع أولادك في تلك المجتمعات التي تعج بالفساد فأنت بهذا قد تسببت في ضياعهم ويخشى عليك أن تتحمل تبعات ذلك يوم القيامة.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 20505، والفتوى رقم: 33000، بعنوان الإقامة في بلاد الكفر للحصول على الجنسية.
والله أعلم.