خلاصة الفتوى: يجوز العمل بالضعيف عند كثير من المحققين بشروط، ويجوز الدعاء الوارد في حديث ضعيف، كما يشرع الدعاء وقت الأذان وفي جميع الأوقات، ويشرع الدعاء بين الركنين بالمأثور وغيره، ولا يجوز تعمد العدول عن المأثور عند العلم به والاستغناء عنه بغيره، ويشرع الإتيان بالأذكار والأدعية المطلقة في أي وقت مع عدم الالتزام بالهيئات أو الأعداد غير الثابتة.
فإن العمل بالحديث الضعيف فيه خلاف، وقد رجح كثير من المحققين جوازه بشرط عدم اعتقاد نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم شدة ضعفه، وبشرط اندراجه تحت أصل ثابت يشمله.
وأما الدعاء الذي لا يحتوي على إثم ولا قطع رحم فيجوز الدعاء به إذا ورد في حديث ضعيف لأن الدعاء بغير المأثور جائز فمن باب أحرى أن يجوز بما ورد في حديث ضعيف, ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
وأما الدعاء وقت الأذان فقد ورد في الحديث: اثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، أو عند البأس. رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي.
ولو دعا شخص عند وقت الأذان معتمدا على هذا الحديث لا يمكن أن يبدع؛ بل يقال إنه عمل بسنة لأن الحديث صحيح سواء دعا مع تتبع الأذان أو دعا بعد نهاية الأذان، إذ يدل على استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني والأعظمي.
وأما الدعاء المشروع بين الركنين فلا حرج بعد الإتيان به أن يكرره أو أن يدعو بما شاء، ويشرع لغير العالم بهذا الدعاء أيضا أن يدعو بما شاء، وأما ترك العالم به الذكر المأثور في وقته والاستغناء عنه بغيره فلا ينبغي لما فيه من الإعراض عن السنة، ويخشى على من رأى أن اجتهاده أفضل من السنة أن يقع في الابتداع .
وأما الدعاء بالأعية المطلقة في عموم الأوقات فلا حرج فيه إن لم يلتزم فيه ضابطا معينا.
وراجع في المزيد في الموضوع وفي تعريف البدعة والفرق بينها وبين السنة الفتاوى التالية أرقامها: 67801، 67098، 65415، 51760، 32897، 99061، 69307، 72135، 49189، 17613.
والله أعلم.