خلاصة الفتوى:
الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل في زمن الإجارة عند غير مستأجره، كما أنه يستحق الأجر المسمى إذا سلم نفسه في مدة الإجارة ولو لم يوجد عمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف الحكومي يعد أجيراً خاصاً لدى الجهة التي يعمل عندها، ومن أحكام الأجير الخاص أن منافعه في وقت الإجارة ملك للمستأجر أي أنه لا يحق للموظف أن يخرج أثناء الدوام الرسمي ليعمل عملاً آخر ما لم تأذن له جهة عمله بذلك، ويشترط أن يكون الآذن مخولاً بالإذن، ومن أحكامه أيضاً أنه إذا سلم نفسه للمستأجر فإنه يستحق الأجرة كاملة ولو لم يوجد عمل، جاء في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل... وليس له أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقه له أو لأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنك ليس لك أن تترك وظيفتك وتعمل عملاً آخر في وقت الدوام الرسمي ما لم تحصل على إذن من شخص مخول بالإذن، وأما الراتب فتستحقه ما دمت ملتزماً بالحضور ولو لم تكلف بعمل.
والله أعلم.