خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأصل في العقود التراضي المذكور في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}قال خليل في مختصره وهو من كتب المالكية: ينعقد البيع بما يدل على الرضا. ومثل البيع الإجارة لأن شروط صحتها مثل شروط صحته. قال في المختصر: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.
ومن ذلك تعلم أنه يكفي أن يحصل الرضا بالمشافهة؛ بل هي أدل على الرضا من جميع ما سواها، فالواجب على من استأجر من صديقك أن يبقى ملتزما بما تم التعاقد بينهما عليه، ولا يحل لأي منهما الرجوع إلا بتراض منهما، وهذا إذا كانت المشافهة صيغة ملزمة لا إن كانت مجرد وعد، ثم إنه لا يمكن استرجاع الرهن قبل أجله أو قبل فكه، وليس في ذلك خسران لصديقك لأنا إذا قلنا ببقاء الرهن بيد المؤجر الأول فإن لصديقك الحق في أن يستوفي الأجرة من المستأجر الثاني كاملة أو يصطلح معه على غيرها.
والله أعلم.