خلاصة الفتوى: لا يجوز لك التصرف في المال الذي يعطيه لك زوجتك بالقرض أو غيره لأن هذا المال أمانة عندك.
فهذا المال الذي يعطيه لك زوجك لحفظه هو أمانة ووديعة عندك ولا يجوز لك التصرف فيه بالقرض أو غيره إلا بإذنه، وإلا كان ذلك من خيانة الأمانة، ولا يبرر ذلك رغبتك في مساعدة المحتاجين لأن هذا المال ليس ملكا لك، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إليه مرة أخرى.
والله أعلم.