خلاصة الفتوى: لا يحتاج الموظف عند استعمال أدوات العمل إلى إذن لفظي إذا كان جرى عرف صحيح في عمله على استعمالها.
فإن الموظف في جهة ما يعد أمينا على ما تحت يده من أدوات هذه الجهة ويجب عليه أن يراعي الأمانة فيها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} ومن مقتضيات الأمانة أن لا تستخدم أدوات العمل إلا فيما هو مأذون فيه إما صراحة أو عرفا من شخص مخول بالإذن، وإذا كان الأخ السائل يتصرف في أدوات العمل فيما هو مأذون فيه عرفا فإنه لا يحتاج إلى إذن صريح، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم.