خلاصة الفتوى:
إذا كان العمل مباحاً فلا حرج في الانتفاع بهذا المال وعليك بنصح أختك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملها مباحاً فلا حرج في الانتفاع بهذا المال الذي تبعث به لأهلها وإن كانت قد تركت أداء بعض الصلوات في أوقاتها بسببه لأنها قد أخذت المال مقابل عملها وليس مقابل ترك أداء هذه الصلوات في أوقاتها وهذا ما يعبر عنه العلماء بانفكاك الجهة، علماً بأن عليك أن تنصح أختك فإن تأخيرها لبعض الصلوات عن وقتها من كبائر الإثم وعظائم المحرمات، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومسروق وغيرهم: يؤخرونها عن وقتها.
والعمل ليس عذراً مبيحاً لهذا التأخير فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما فعلته كما يجب عليها أيضاً ترك هذا البلد والقدوم على أهلها لما في بقائها فيه من المخاطر والمحاذير التي لا تخفى، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26766، 96139، 50370، 2007.
والله أعلم.