الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد عقد ربوي، ولا يجوز، لأن ملخصه أن صديقك سيكون قد أقرضك الخمسة آلاف التي تحتاج إليها، على أن ترد له بعد سنتين سبعة آلاف، ولا يخفى أن هذا قرض بزيادة وذلك هو صريح الربا.
كما أن هذه الصورة داخلة أيضاً فيما يسمى بيع الوفاء، وقد ذكر أهل العلم بطلانه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14- أيار (مايو) 1992م،:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، تقرر:
أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانياً: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.
وعليه فالذي يجوز في مثل حالكما هو أن تشتركا في الأرض دون اشتراط أن أحدكما سيشتريها من الآخر، ولا حرج في أن تكون أوراقها باسم أحدكما، لكن مع الإشهاد على أنها ملك لكما معاً بنسبة ما دفعه كل منكما، وإذا رأى أحدكما بعد أن يبيع حصته لشريكه بمثل ما شارك به أو أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.