خلاصة الفتوى: من حلف على إعطاء غيره مالا عند تحقق مقصود معين فإما أن يعطيه ذلك المال عند تحقق المقصود، وإما أن تلزمه كفارة يمين، وإذا أعطيت أختك تلك الهدية ثم ردتها إليه من غير اتفاق مسبق منكم جاز ذلك.
فقد حلفت على إعطاء أختك هدية إذا تخرجت في التخصص الذي ذكرت، وبالتالي فعند تخرجها عليك القيام بأحد أمرين: إما إهداؤها تلك الهدية، أو إخراج كفارة يمين، ولا يسقط تلك الهدية كون أختك غير محتاجة إليها أو كونك قد دفعت لها وقت التخرج مائة دينار، فَبِرُّ يمينك يكون بإعطاء الهدية التي سميتها لا بغيرها، فإذا قمت بإعطائها تلك الهدية وتمكينها منه ثم ردتها إليك باختيارها من غير اتفاق منكما على الرد قبل ذلك فقد انحلت اليمين ولا كفارة عليك، وإن اتفقتما على استرجاع الهدية فلا تجزئ عنك، وعليك كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: 34543.
والله أعلم.