خلاصة الفتوى:
إذا كان اللفظ الذي تلفظ به زوجك حال الشجار من كنايات الطلاق، فالطلاق غير واقع لأنه صرح أنه لم يكن ينوي الطلاق، وقوله كانت نيتي مش إنت طالق لا شيء فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اللفظ الذي نطق به زوجك خلال الشجار من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره فالطلاق إذاً غير واقع لأنه أخبر أنه لم ينو بذلك اللفظ الطلاق، وألفاظ الكناية لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه الزوج، وقوله كانت نيتي مش أنت طالق لا شيء فيه ولا يؤثر على الزوجية، لأنه غاية ما فيه أنه يبين عن مراده من اللفظ الذي بدر منه حال الشجار، وننصحك بالحذر من الوسوسة فإنها داء دفين، وراجعي الفتوى رقم: 30621.
والله أعلم.