الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في عدة فتاوى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف ولا يجوز له سبها ولا ضربها لغير مسوغ، وهذا أمر معلوم عند المسلمين، ولا ينبغي له الحلف بالطلاق لما يترتب عليه من هدم للأسرة وضياع للأبناء .
كما لا يجوز له منع زوجته من زيارة أمها وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7260.
ولا يجوز لأختك طاعة زوجها في معصية الله عز وجل من الإقدام على قرض ربوي أو نحوه مما فيه غش أو كذب، ولو أدى ذلك إلى طلاقها، لكن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ولك ذلك بالوكالة عنها، ومطالبته بحقوقها، وإذا كانت أختك تفضل الصبر على زوجها وتحتسب الأجر في ما يصيبها منه، فليس لك منعها من ذلك، وليس لك منعها من زوجها أو عضلها منه إذا رضيت بالبقاء معه على هذه الحال، فقد نهى الله عز وجل الأولياء عن عضل مولياتهم بقوله: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:232}
والله أعلم