خلاصة الفتوى:
عليك أن تتناسى كنايات الطلاق فتكلم بما شئت مما لم ينه عنه وليس صريحاً في الطلاق دون أن تضع في بالك كنايات الطلاق، وما تشعر به في نفسك حين تتحرك السيارة مثلاً يميناً أو يساراً لا يضرك بشرط ألا يمنعك مما أنت مقدم عليه، ولا يقع الطلاق إذا سبق اللفظ الصريح إلى اللسان بغير قصدر وإرادة له وكذلك فطلاق الموسوس لا يقع إذا تكلم به وهو لا يريده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمشكلتك أخي السائل في الوسوسة التي تعاني منها والتي ربما أنت عاجز عن علاجها، وقد عرفنا داءك وبينا لك دواءك في الفتويين اللتين أشرت إليهما، ولكن يبدوا أنك لم تمض قدماً في استعمال الدواء، وحاصله أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعرض عن تلك الوساس التي تأتيك ولا تلتفت إليها، فذلك هو علاجها.
وننصحك أن تتناسى مسألة كنايات الطلاق وأن تتكلم مع امرأتك ومع الناس دون أن تضع في بالك الطلاق وكناياته، فما دمت لا تريد الطلاق ولا تنويه فلا تستحضره في بالك عند أي لفظ تتلفظ به، فما دام اللفظ ليس صريحاً في الطلاق فتكلم بما شئت مما لم ينه عنه، وما تشعر به في نفسك من كونك مثلاً ستفشل في الاختبار إذا تحركت السيارة يساراً وستنجح إذا تحركت يميناً لا حرج فيه إن شاء الله بشرط ألا يمنعك ذلك عن فعل ما أنت مقدم عليه، كأن تمتنع مثلاً عن دخول الاختبار على أساس أنك سترسب لو دخلت فهذا هو الممنوع لما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نتطير قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قال النووي في شرح مسلم: فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة -وهي التشاؤم- والامتناع من تصرفاتهم بسببها. واعلم أنك إذا سبق إلى لسانك لفظ الطلاق ولم ترد لفظه فلا يقع، وما نقلته عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله من أن الموسوس لا يقع طلاقه إن تلفظ به بغير إرادة هو الحق وعليه أكثر العلماء وبه نقول، ونوصيك في النهاية بالمواظبة على عدم قراءة الفتاوى المتعلقة بالوسوسة ما دامت تؤدي بك إلى الوقوع فيها.
والله أعلم.