الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم التلفاز في الفتوى رقم: 36084، وأنه بحسب ما يعرض فيه، فإن كان يعرض عورات النساء أو يروج للأخلاق السيئة أو العقائد الباطلة ونحو ذلك فإنه لا يجوز.
وأما إن خلا من هذه الأمور، وكان ما يعرض فيه برامج نافعة ومواد مفيدة كما هو الحال في القنوات الإسلامية الموجودة حالياً فلا مانع من مشاهدته حينئذ، ومن ذلك يعلم السائل أن القناتين المذكورتين إذا سلمتا من المحظورات -عرض عورات النساء وترويج الأخلاق السيئة- فلا حرج عليه في تركيبها بل هو من البر بأمه والسعي في إرضائها، وإن كان غير ذلك فلا يجوز له أن يوافق على تركيبها إلا في ما حالة ما إذا تحقق أن أمه أو غيرها لن يستخدمها في المحرم، ولكن هذا أمر في غاية الصعوبة.
والله أعلم.