خلاصة الفتوى:
لا يجوز لها الإجهاض في مثل هذه الحالة مهما كان لتجاوز الحمل أكثر من أربعين يوماً، كما لا يجوز لها أن تزوج نفسها بل لا بد من إذن وليها إلا إذا ثبت عضله إياها بأن منعها من كفئها فلها رفع أمرها لمن يتولى شؤون المسلمين هناك من قاض أو غيره فيتولى أمرها ويعقد لها على خاطبها الكفؤ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لها الإجهاض شرعاً لأن فترة الحمل قد زادت عن أربعين يوماً، والراجح عندنا أن الإجهاض بعد الأربعين لا يجوز، ولا يعتبر الحمل من الزنا والاغتصاب ولو من محرم كخال أو غيره مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً، ومثل هذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6012، والفتوى رقم: 2208.
وأما الشاب الذي خطبها فلا يحل لها نكاحه حتى تضع حملها ويإذن وليها إذ لا نكاح إلا بولي، ففي الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني. وانظر لذلك الفتوى رقم: 1766.
لكن إن كان كفؤاً ورفض وليها أن يزوجها إياه فلها رفع أمرها للقاضي أو من يقوم مقامه في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية كمسؤلي الهيئات الشرعية والمراكز الإسلامية هناك ليتولوا أمرها، وللمزيد من الفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 6864، والفتوى رقم: 30756.
والله أعلم.