خلاصة الفتوى:
من وعد ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع الوفاء فلا إثم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل تنازل عن حقه في شراء الشقة لمديره فلا مانع من ذلك إذا كانت قوانين الشركة تسمح بهذا التنازل، وإن لم تك تسمح به فلا يحق له فعل ذلك لحديث: المسلمون على شروطهم... رواه أحمد.
فيجب التزام الشروط المبرمة وبنود العقد الصحيح، وفي حال كان التنازل مسموحاً به وقام الأخ السائل بشراء الشقة لمديره باعتباره وكيلاً عنه وتم البيع فالشقة ملك للمدير، أما إذا لم يتم الشراء بعد وتراجع السائل عن وعده بالتنازل عن هذا الحق فله ذلك ولا يعد هذا إخلافاً منهياً عنه، لأن إخلاف الوعد المنهي عنه هو أن يعد الشخص وهو ينوي الإخلاف، أما إن وعد ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع ذلك فلا حرج عليه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.