الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن استعمال الذكر للحلي النسوي وخصوصاً إذا كان مشتملاً على الذهب والفضة يعتبر أمراً محرماً، والأصل في التداوي بالمحرمات أنه لا يجوز لعموم الأدلة في ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
لكن عند الضرورة يجوز التداوي بها، والدليل على ذلك الأدلة العامة على إباحة المحرم للمضطر، كقول الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، ففي هذه الآية وغيرها دليل على إباحة تناول المحرمات عند الاضطرار.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. انتهى من قواعد الأحكام.
وعليه؛ فإذا لم يكن ثمت سبيل للعلاج غير هذا الدواء، أو العملية -وقد ذكرت أن أملها ضعيف- فلا نرى حرجاً في استعماله، وإن أمكن استعمال النحاس فيتعين البعد عن الذهب والفضة، كما يجب ألا يستعمل الذهب مع إمكان استعمال الفضة.
والله أعلم.