حكم ولاية الأخ على أخيه المختل عقليا

1-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لدى عمي أرض يملكها وأرغب في شرائها وهو مريض عقليا وغير متزوج وليس له أولاد ويعيش معنا.. وعليه هل يجوز لي شراء الأرض من الوكيل عنه وعن ممتلكاته بسعر السوق علما ً بأن الوكيل هو أخو عمي من الأب وشقيق أبي كما أنني متزوج من بنت عمي وكيل عمي المتخلف عقليا.. كما أنه يوجد لدى عمي إخوة وأخوات من الأم، فهل لو اشتريت الأرض ينالني شيء من الذنب؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص إذا كان مختلاً عقلياً فإنه يعتبر في حكم الصغير المميز، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام وهي من كتب الحنفية: إن المعتوه في جميع الأحكام هو في حكم الصغير المميز، ولا سيما في الأحكام الثلاثة الآتية وهي:

1- في تصرفاته.

2- في صيرورته مأذوناً بإذن الأب والجد والوصي والحاكم.

3- في رفع التكليف عنه.

وإذا تقرر أنه في حكم الصغير فإن الولاية على الصغير قد اختلف فيها أهل العلم على نحو كنا قد بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 37701.

وقد علمت منها أن ولاية المال لا تكون للأخ إلا أن يكون وصياً من الأب أو الجد، وبناء عليه فإذا لم تكن الولاية المذكورة على عمك قد صدرت من جهة مخولة لذلك -حسبما هو مبين في الفتوى- فإن الولي المذكور في السؤال لا يعتبر هو الولي الشرعي، وبالتالي فليس له بيع أرض عمك، وإنما يكون ذلك للحاكم أو جماعة المسلمين إذا لم يكن ثمت حاكم عادل.

والله أعلم.

www.islamweb.net