حكم الإعانة على معاملة يتولاها البنك

30-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تاجر أثات أتعامل مع مركز تجاري, هذا الأخير ومن أجل جلب زبائن جدد تعاملا مع شركة سلف ربوية من أجل تسهيل الأداء للزبائن، أما بالنسبة لي فقد فرض علي المركز التجاري أن أنقص نسبة مئوية من ثمن سلعتي وأنا أعرف أن هذه النسبة ستذهب لحساب شركة السلف، سؤالي هو: هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة التي يتولى فيها البنك الربوي دفع الثمن عن المشتري وتقسيطه عليه بزيادة ربوية معاملة محرمة، ولا يجوز لك المعاونة عليها بتوفير أثاث أو غيره، لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، علماً بأن ما طلبه منك المركز التجاري من إنقاص سعر سلعتك جائز من حيث الأصل ما دمت سوف تنقص السعر برضاك.

والله أعلم.

www.islamweb.net