الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر شرعاً أنه كما يحرم على المسلم فعل المحرم كذلك تحرم عليه الإعانة عليه، فإذا كان عملك يتضمن إعانة على نشر وإشهار صور النساء غير المحجبات ونحو ذلك من المحرمات ففي راتبك من الحرام بقدر ما تمارس من هذه الإعانة، وإلا فراتبك حلال ما دام مقابل عمل مباح، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 64523، والفتوى رقم: 64975، والفتوى رقم: 65308.
والله أعلم.