الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصحيح أن الفدية بالكيل تساوي ربع زكاة الفطر، وهي -كما قدرها أهل العلم- تعادل 750 جراماً تقريباً، ولا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الطعام على الراجح، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، خصوصاً إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود، كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين، ثم إنها إذا نقلت يشترى بها هنالك مقدار الفدية من الطعام.
هذا.. ولا حرج في دفع النقود إلى وكيل شخص أو جمعية يشتري بها طعاماً يدفعه إلى مستحقيه ولو كان ذلك في البلد.
وما قيل في الفدية يقال مثله في زكاة الفطر، وهذا هو ما عليه جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى إجزاء دفع القيمة، وهو مرجوح كما بينا.
من هذا يتبين لك أنه لا اعتبار للحسابات التي ذكرت، وإنما المعتبر هو القدر المذكور من الطعام كيفما بلغت قيمته.
والله أعلم.