خلاصة الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. من القوعد المتفق عليها عند الفقهاء، ولا يخفى على أهل العلم وطلبته أن المقصود بها النفع المشترط وليس كل نفع، فالعموم الذي في لفظ كل يراد به النفع المشترط عند الاقتراض وكذا المتواطأ عليه ولو لم يشترط، ولو كانت هذه المنفعة المشترطة حفنة من علف.
جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. اهـ
فإذا كان المفتي يقصد ذاك فهو مصيب، وإن كان يقصد أن هناك نفعا دون نفع بمعنى أن يجوز للمقرض أن يشترط نفعا دون نفع فهو مخطئ.
يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.
والله أعلم.