خلاصة الفتوى:
جمهور أهل العلم على أن المسافر لا يشرع له القصر في مكان نوى الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر على تفصيل عندهم في يومي الدخول والخروج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقيم في مكان عملك ولا ترجع إلى وطنك إلا بعد خمسة وأربعين يوماً فلا يشرع لك حينئذ قصر الصلاة الرباعية إذا وصلت إلى البلد الذي نويت أن تقيم فيه تلك المدة، بناء على مذهب جمهور أهل العلم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة، وهناك من أهل العلم من قال إن المسافر له القصر ما لم ينو الإقامة المطلقة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 4785.
والله أعلم.