الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك الذي عمل فيه والدك مديرا يقوم بمعاملات ربوية كالقرض والإقراض بفائدة فإنه عمله هذا يعد عملا محرما، والأجر الذي حصل عليه مقابل ذلك مال حرام، وما قيل في عمل والدك يقال في عمل أخيك وخالك، وإن من واجبك أن تنصح أخاك وخالك بترك هذا العمل، وتحذرهم عقوبة الله تعالى للمتعاملين بالربا، فإن فعلت فلم يتركوا هذه المعصية فليس عليك تبعة عملهم فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا تقرر هذا فالمعاش الذي تركه والدك مال محرم ولا يحل لكم تناوله إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه، أما في حال استغنائكم فإن عليكم أن تنفقوه في وجوه الخير ولا تتركوه للبنك الربوي.
وأما عن حكم الفوائد في البنك الربوي فسبيل التخلص منها صرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وإذا كنتم فقراء محتاجين فيجوز لكم أن تأخذوا منها بقدر حاجتكم.
وبالنسبة للودائع في البنك الربوي فيجب سحبها منه، ثم ينظر في الفوائد التي ترتبت عليها منذ إيداعها أول مرة فيتخلص منها في وجوه الخير، وبعد ذلك يطيب للمودع أصل وديعتة فقط إن كان أصل الوديعة حلالا، أما إن كان أصلها من معاش البنك فيتخلص من أصل الوديعة وفوائدها في وجوه الخير، وإذا كان من أودعت باسمه فقيرا فيأخذ منها بقدر حاجته ويتخلص من الباقي.
والله أعلم.