خلاصة الفتوى: إذا شك الإمام هل صلى ركعتين أم ثلاثا فليبن على الأقل ويكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام ولو لم يشعر المأمومون بهذا الشك.
فإذا شك الإمام هل صلى اثنتين أم ثلاثا فإنه يبني على الأقل ويعمل على أساس أنه أتى بركعتين فقط ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، ولو لم يرد عليه أو لم يشعر به أحد من المصلين. وراجع الفتوى رقم: 17749.
وكذلك إذا حصل للإمام شك في صلاته وأتى بالحكم الشرعي المطلوب وكانت الصلاة تامة سليمة من البطلان ولم يشعر المأمومون بذلك السهو، وبالتالي فعدم شعور المأمومين بسهو الإمام لا يؤثر على صحة الصلاة، ولا على مشروعية سجود السهو له.
والله أعلم.