خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعني بقولك: لكن أتضارب مع أبي أنك تضربه فهذا من العقوق بل هو من أشد أنواعه، وعليك أن تتقي الله تعالى، ولا تعد إلى ذلك مرة أخرى، وإنما عليك إذا كان أبوك يظلم أمك أو يسبها أو يطعنها في شرفها أن تنصحه برفق ولين، وتبين له بأدب أن ما يفعله حرام. وراجع لمزيد فائدة الفتويين التاليتين:53036، 65479.
واعلم أن ضرب الزوجة مباح إذا كانت ناشزا ولم يجد معها الوعظ والهجر، بحيث إن الزوج لم يجد سبيلا لإصلاحها إلا بضربها على أن يكون ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشين جارحة على أن تركه أولى على كل حال، وراجع الفتويين التاليتين:69، 22559.
وأما ترك الصلاة فإن كان حجودا فهو كفر مخرج من الملة، وإن كان تهاونا وكسلا فهو كذلك إن كان الترك لها بالكلية وإلا فهو كبيرة من أعظم الكبائر. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25456، 41395، 677.
وأما الشقة العائلية التي باعتها عماتك.. فإن كن شركاء مع أبيك فيها وبعنها بإذنه فليس في حقه أن يقاطعهن لذلك، وإن كن بعنها بغير إذنه سواء كن شركاء معه فيها أو لم يكن لهن فيها نصيب فلا يجوز لهن ذلك لكن لا ينبغي أن يقاطعهن لذلك، لاسيما أن الذي يظهر أنه ارتضى الأمر بعد ذلك بدليل أخذه حصته في ثمن الشقة.
وأما بخصوص الأثاث الذي لأبيك وتركه أمانة لدى أخوالك فليس من حقه أن يطالبهم برده إليه، بل هو الذي يأخذها إن شاء، وهم ليسوا ملزمين بتوصيلها إليه، وإنما عليهم أن يعطوها وألا يخونوها.
والله أعلم.