الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن التأمين التجاري بكافة أنواعه لا يجوز، وإذا تقرر ذلك كانت المساعدة عليه أيضا لا تجوز؛ لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28386.
وإذا لم يرض رب العمل فإنه لا يمكنك القيام بهذا العمل ولو كان لا يستغرق إلا وقتا قليلا. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.
والله أعلم.