حكم المساعدة على التأمين التجاري

4-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل كموظف بشركة خاصة لبيع السيارات وتشمل مهمتي بيع السيارات الشعبية وبما أني أتعامل عادة مع أناس يعتزمون اشتراء سيارات عرض علي من قبل شركة تأمين (مبتدأة ومتوجداة بجانب شركة بيع السيارات) توجيه الحرفاء إليها لإجراء خدمة التأمين على السيارة الجديدة الشيء الذي لا توفره الشركة التي أعمل بها وهي أيضا لا تنوي إدخال هذه الخدمة في جدول أعمالها لذلك أود استشارتكم ما إذا كان القيام بهذه الخدمة الذي سأقدمها لشركة التأمين حلالا أم حراما بما أني سأتحصل على عمولة ضعيفة مقابل كل حريف يتوجه لها أود الإشارة أيضا إلى أن هذه العملية لن تستوجب مني إلاّ دقيقة أو دقيقتين بحيث لن أنقص من الوقت المخصص لي للعمل ولن أنقص أيضا من الفوائد المالية التي تعود على الشركة التي أعمل بها خاصة وأن هذه خدمة التأمين غير متوفرة بأي شركة لبيع السيارات في تونس كما هو الشأن بالشركة التي أعمل بها ولا تشمل المهام التي أقوم بها . السؤال: هل تعتبر الخدمة التي سأقدمها لشركة التأمين حلالا وهل بإمكاني فعل ذلك خاصة واني أرغب في مساعدة صاحب الشركة لأنه في بداية طريقه ( هذا لا يعني أنه غير حرفي بل على العكس). ملاحظة: الرجاء إرسال الإجابة في أقرب اجل ممكن كي يتسنى لي إجابة صاحب شركة التأمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن التأمين التجاري بكافة أنواعه لا يجوز، وإذا تقرر ذلك كانت المساعدة عليه أيضا لا تجوز؛ لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28386.

وإذا لم يرض رب العمل فإنه لا يمكنك القيام بهذا العمل ولو كان لا يستغرق إلا وقتا قليلا. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net