خلاصة الفتوى:
الزواج بغير ولي لا يصح ويفسخ ما لم يحكم حاكم بصحته ولا يعد زنا، ويلحق به الأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الخال ليس وليا للمرأة إلا أن يكون وصيا عليها من قبل والدها، وفي حالة ما إذا كان وصيا عليها فليس له أن يمنعها من نكاح من تريد من أكفائها، وادعاء أن الزوجة بكر مع كونها ثيبا وإخبار الشهود بذلك هو كذب محرم لكن العقد لا يبطل به، وقيام ذلك الرجل الذي هو ليس وليا لامرأتك ولا موكلا من قبل الولي بتزويجها لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني والأرناؤوط، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:5855، 13604، 34976، والطلقتان الرجعيتان اللتان كانتا منك في ذاك النكاح الفاسد واقعتان وراجع الفتوى رقم:49767 ، والفتوى رقم:60343، ولا يعد جماعك لها في هذا النكاح زنا، وولداك يلحقان بك لأنك كنت تعتقد صحته وراجع الفتوى رقم:50304 ، وإذا لم يكن قد حكم بصحة نكاحك لتلك المرأة قاض يرى ذلك فعليك الآن أن تفارقها ولا ترجع إليها، وإذا فارقتها فإن فراقك لها يكون بمثابة طلاق ثالث وتبين منك بسببه بينونة كبرى لا تحل لك بعده حتى تنكح زوجا غيرك. وراجع الفتويين التاليتين: 18998، 49980.
والله أعلم.