الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خلع النقاب إذا كان المقصود منه كشف الوجه وحده أو مع اليدين -فإنه مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يرى جوازه إذا أمنت الفتنة ومنهم من لا يراه أمام الرجال الأجانب- والاختلاط بالرجال أيضاً منه ما هو محرم وهو ما يفضي إلى الخلوة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها أو أدى إلى الملامسة بينهما أو كشف ما لا يجوز الكشف عنه، وهذا النوع من الاختلاط -وما أكثره- لا يجوز ولا يستجاب لمن طلبه من زوج أو غيره ولو أدى ذلك إلى الطلاق.
وعلى ضوء ما سبق فإنا نقول: إذا كان الزوج يدعو إلى نزع النقاب -كشف الوجه تقليداً لن يرى جواز ذلك وليس ذلك استهانة بأحكام الشرع أو إعراضاً عنها- فنرى أن لك أن توافقيه على نزعه، وكذا الاختلاط مع الرجال في غرفة واحدة إذا كان يمكن أن يكون بالضوابط السابقة، والتي منها أمن الفتنة بالمرأة أو الفتنة عليها والستر والاحتشام وتجنب وضع الزينة والروائح الطيبة المثيرة، أما إذا كان لا يمكن توفر تلك الضوابط فيه فإنه يحرم عندئذ ولا تجوز موافقة الزوج إن طلبه ولو أدى ذلك إلى الطلاق.
والله أعلم.