خلاصة الفتوى: حجك عن أختك صحيح، ولا يلزمك أن تدفعي نفقة الحج لزوجك، وعليه أن يتقي الله ويتوب إليه من المن والأذى.
فحجك عن أختك صحيح ما دمت قد حججت من قبل عن نفسك، ونرجو من الله لك القبول، ولا يجوز لزوجك أن يمن عليك بنفقة تلك الحجة ويؤذيك، فإن المن من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان... والحديث رواه مسلم. وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى {البقرة: 264} وامتدح الله عباده المنفقين الذين لا يمنون بنفقتهم ولا يؤذون فقال عز وجل: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ {البقرة:262} وكونك لم تستاذنيه لا يؤثر على ما ذكرنا، فعليه أن يتقي الله تعالى، ولا يلزمك أن تدفعي له نفقة الحج.
والله أعلم.