الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلاً من التعبيرين ورد، وزيد عليهما أن ستر الوجه واجب ليس لكونه عورة بل لأن في كشفه إعانة على محرم وهو النظر إليه بشهوة، ووجوب ستر الوجه عند خوف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها يلزم منه وجوب ستره عند فساد الزمان، لأن الزمان إذا فسد ضعف الرادع الإيماني واتبع الهوى، فإن انتهاك الحرمات وتعدي الحدود، وما يراه السائل ويؤكده من أن كشف المرأة وجهها في مجتمعات التبرج والعري لا يؤدي إلى الافتتان بها وأن الفاسق... إلى آخر كلامه غير صحيح، والواقع يكذبه فالفاسق في تلك المجتمعات لو كانت المتبرجات العاريات تغنيه شيئاً وتكفه عن غيرهن لما انتشر في تلك المجتمعات ما انتشر من الشذوذ المثلي وغيره، وأما الآية: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ {الأحزاب:52}، فلم يفهم منها أهل العلم ما فهمه السائل، وإنما أخذوا منها جواز النظر إلى المخطوبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1806، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50794 ففيها تفصيل مسألة وجه المرأة وذكر اختلاف أهل العلم في كونه عورة أم لا، وفي جواز النظر إليه وعدمه، وفي حكم وجوب ستره وعدم وجوب ستره وعباراتهم في ذلك، فنرجو من السائل مراجعتها.
والله أعلم.