خلاصة الفتوى لا تجوز الخلوة بالخطيبة قبل العقد الشرعي، سواء كانت الخلوة لأجل الصلاة أم لغيرها، فإذا انتفت الخلوة والتزم الحجاب فلا مانع من اقتداء المرأة بمن خطبها، وإن كانت الخطيبة قد تم عليها العقد الشرعي فهي في حكم الزوجة تجوز الخلوة بها، وأن يكون زوجها إماما لها في الصلاة.
فإذا كان المقصود بالخطيبة قبل العقد عليها فهي أجنبية منك كغيرها، ولا تجوز لك الخلوة بها، سواء كان ذلك لأجل الصلاة أم غيرها، وإن انتفت الخلوة جاز. وراجع الفتوى رقم: 53242.
وإن كان المقصود بالخطيبة التي تم عليها العقد الشرعي فهي في حكم الزوجة تجوز الخلوة بها، وبالتالي فلا مانع من أن تصلي إماما بها منفردين، ويحصل لكما فضل صلاة الجماعة كما تقدم في الفتوى رقم: 41612.
مع التنبيه على أن الصلاة جماعة في المسجد واجبة على القول الراجح في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 36549. والفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.