الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقدام على هذا الزواج بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، وقال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141}، كما أن الكافر لا يؤمن فقد يستغل العقد الإداري ويرغمك به، والمسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر إجماعاً، والنكاح من الأمور التي هزلها جد، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقد فسر العلماء الهزل بأنه: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهذا هو عين المسألة المطروحة.
لذا فإنا نقول مرة أخرى لا يجوز لك الإقدام على هذه العملية تحت أي ظرف، فاتقي الله تعالى، واسأليه أن يفرج همك، ويرزقك عملاً مباحاً تتعففين به عن الحرام. وإياك والعجلة والقنوط فإنهما يمنعان إجابة الدعاء. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 27721، والفتوى رقم: 62234.
والله أعلم.