الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام العقد قد تم بحضور ولي المرأة والزوج والشهود وقبلوا ذلك وأمضوا عليه وكان الناس يعدون ذلك نكاحا صحيحا فهو صحيح لأن إمضاء الزوج والولي على الصيغة المتفق عليها وتوكيلهما لمن يتلوها عنهما ويقوم مقامهما في ذلك دليل على القبول عرفا.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ينعقد النكاح بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين أصيلة كالملك والقرابة أو دخيلة كالوكالة. انتهى بتصرف يسير.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته. اهـ
وهو وجه لدى الحنابلة وعلى فرض أن العاقد ذكر الإيجاب فحسب فقد قيل بصحة العقد إن كان من طرف واحد لتضمن الإيجاب للقبول.
قال ابن قدامة في المغني: وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول أم يكتفى بمجرد الإيجاب فيه وجهان.. الثاني: يكفيه لأن إيجابه يتضمن القبول.
وبناء عليه، فالذي نراه هو صحة العقد المذكور لاطمئنان طرفيه إلى صحته وهذا دليل على أنه جرى وفق ما ينبغي ووفق ما جرت عليه عادة الناس في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ.
وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا له.
وفي زاد المستقنع: وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول لأن المقصود هو الدلالة على الرضا. اهـ.
والله أعلم.