تسقط ولاية الأب العاضل وتنتقل إلى من يليه من الأولياء

8-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أبي يمنعني من الزّواج من شاب على دين وخلق وأنا أريده وأحتاج إلى الزواج، المشكل ليس في الشاب ولكنّه يمنعني من الزواج حتى أتمّ دراستي بعد خمس سنوات، حاولت أن أوضّح الوضع بالحسنى ثمّ بحثت عن من يستطيع أن يتوسّط بيننا فلم أجد للأسف من يحتكم لكتاب الله وقول رسوله، وليس لدينا محاكم شرعية يمكنني اللجوء إليها رغم أننا في بلاد مسلمة، فالقانون هنا يعطيني الحق بكلّ بساطة في الزّواج منذ السابعة عشر بدون ضرورة موافقة الوليّ، ما الذي عليّ فعله، هل يجوز لي في هذه الحال أن أزوّج نفسي على أن يكون الأمر إبرام عقد فقط لكي ينظر إلى الأمر بأكثر جديّة، أفيدونا أفادكم الله، لا أريد أن أقع في الحرام من جهة ومن جهة أخرى يمنعونني من الحلال؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يحرم على الأب منع ابنته من الكفء، ويكون عاضلاً بهذا المنع، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه من الأولياء، فإن لم يوجد فلجماعة المسلمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمتى بلغت الفتاة واحتاجت للزواج وتقدم لها كفء، فيحرم على الأب أن يمنعها منه بحجة الدراسة أو غيرها، وإلا كان الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثاً: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم.

فحاولي إقناع والدك بحاجتك إلى الزواج وأن الدراسة ليست مبرراً لرد الخاطب وتأخير الزواج لا سيما عند الحاجة إليه، فإن أصر على منعك من الزواج فهو عاضل وتسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من الأولياء كأخيك أو عمك إن لم يكن لك أخ وهذا على رأي بعض أهل العلم؛ كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 32427.

فإن لم يكن لك ولي غيره أو اتفقوا على عضلك ومنعك من الزواج، فالجئي إلى جهة إسلامية أو عالم معروف موثوق به، فإن أهل العلم يقومون مقام القاضي حيث خلا البلد من القاضي الشرعي، قال في بلغة السالك: فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك، وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل والواحد منهم كاف. انتهى.

وفي كل الأحوال ليس لك الزواج بغير ولي من قرابتك أو ولي من جماعة المسلمين، لأن الولي شرط في صحة النكاح كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 5916.

والله أعلم.

www.islamweb.net