حكم وقف الأرض الأرض لصلاة العيدين

8-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رجل أوقف أرضه لصلاة العيدين فقط وجعله وقفاً مؤبداً في هذين اليومين فقط؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

توقيف الأرض لصلاة العيدين من الوقف المستحب، ويعتبر نافذاً إذا توفرت شروط الوقف، وإن كانت الأرض توقف لصلاة العيدين فقط فقد خرجت عن ملك صاحبها ولا تستغل فيما سوى ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الوقف أنه مستحب، وصلاة العيدين قربة لله تعالى، وبالتالي فتوقيف الأرض لصلاة العيدين من الوقف المستحب، ويعتبر نافذاً عند توفر شروط الوقف، قال ابن قدامة في المغني: والوقف مستحب. ومعناه: تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة. والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر، قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها؟ فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يوهب، ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقاً بالمعروف، غير متأثل فيه، أو غير متمول فيه. متفق عليه.

وإن كان مالك الأرض قد أوقفها لصلاة العيدين فلا ينتفع بها فيما سوى ذلك، لأن هذا مناف للوقف لأن ملكها بمجرد هذا الوقف ينتقل لله تعالى، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة) بمجرد الوقف (الوقف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد مثلاً ونحوه) كمدرسة ورباط، وقنطرة، وخانكاه، وفقراء، وغزاة، وما أشبه ذلك، وكذا بقاع المساجد، والمدارس والقناطر والسقايات، وما أشبهها قال الحارثي: بلا خلاف. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net