سورة الفاتحة هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم.
والكلام على هذه السورة العظيمة من جهة آيات الأحكام يتعلق بمسألتين فقهيتين:
المسألة الأولى: حكم قراءة الفاتحة لمن يصلي صلاة منفردة
ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى أن قراءة الفاتحة في حق من يصلي منفرداً واجبة، وركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا القول هو المشهور عن أحمد.
وذهب أبو حنيفة إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة المفرد واجبة، تصح الصلاة بدونها، لكن من تركها متعمداً فقد أساء. وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد. ومفاد هذا القول أن صحة الصلاة غير متوقف على قراءة الفاتحة، بل يجزئ قراءة أي شيء من القرآن.
المسألة الثانية: حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة
مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام. ومذهب مالك وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه في الصلاة السرية، أما في الصلاة الجهرية فالواجب عليه الإنصات والاستماع إلى قراءة الإمام؛ لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (الأعراف:204)، فصيغة الأمر تفيد الوجوب، فيجب على المأموم في الصلاة الجهرية الاستماع إلى قراءة إمامه، وعدم الانشغال بقراءة شيء من القرآن. قال ابن العربي: "والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يُسِرُّ، وتحريمها فيما جهر، إذا سمع قراءة الإمام، لما عليه من فرض الإنصات له، والاستماع لقراءته؛ فإن كان عنه في مقام بعيد، فهو بمنزلة صلاة السر؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عامٌّ في كل صلاة وحالة، وخُصَّ من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات، وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره".
واستدل من قال بوجوب قراءة المأموم للفاتحة مطلقاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. وأيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج -ثلاثاً- غير تمام) رواه مسلم. ومعنى (خداج) أي: ناقصة.
واستدلوا أيضاً بما رواه صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين}، قال الله تعالى: حمدني عبدي...) رواه مسلم. قالوا: فقد تولى سبحانه قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ابن العربي: "وهذا دليل قوي" على أن صحة الصلاة متوقفة على قراءة الفاتحة.
واستدلوا أيضاً بما رواه ابن أبي شيبة عن عمر رضي عنه أنه قال: (لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعداً). ونحو هذا ما روي عن عمران بن حُصين رضي الله عنه، قال: (لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعداً).
أما الذين قالوا: لا تتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة -وهم الحنفية- فقد استدلوا لقولهم، بقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} (الإسراء:78)، قالوا: معناه قراءة الفجر في صلاة الفجر؛ لاتفاق المسلمين على أنه لا فرض على المسلم في القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة؛ والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب، فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من القرآن؛ وليس في الآية تخصيص لشيء من القرآن دون غيره.
واستدلوا كذلك بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل:20)، والمراد القراءة في الصلاة؛ بدلالة قوله عز وجل في الآية نفسها: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل} إلى قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل:20)، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل.
وعليه فقد قالوا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} عام في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض؛ لعموم اللفظ، ويدل على أن المراد به جميع الصلاة من فرض ونفل حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة حين لم يحسنها، وفيه: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) متفق عليه. فلو كانت قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة فرضاً، لعلَّمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، مع علمه بجهل الرجل بأحكام الصلاة؛ إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض، فثبت بذلك أن قراءتها ليس بفرض.
قالوا: وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب من وجهين:
أحدهما: دلالته على أن مراد قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} عام في جميع الصلوات.
الثاني: أن الحديث مستقل بنفسه في جواز الصلاة بغير الفاتحة، وعلى أن نزول الآية في شأن صلاة الليل، لو لم يؤيده الحديث، لم يمنع لزوم حكمها في غيرها من الفرائض والنوافل من وجهين:
أحدهما: أنه إذا ثبت ذلك في صلاة الليل، فسائر الصلوات مثلها، بدلالة أن الفرض والنفل لا يختلفان في حكم القراءة، وأن ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله، كما لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة.
والوجه الآخر: أن أحداً لم يفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، ومَن أوجب فرض قراءة فاتحة الكتاب في أحدهما، أوجبها في الآخر، ومن أسقط فرضها في أحدهما، أسقطه في الآخر. ولما ثبت بظاهر الآية جواز النفل بغير الفاتحة، وجب أن يكون كذلك حكم الفرض.
واستدل الحنيفة أيضاً بما روي عن أبي العالية، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن القراءة في كل ركعة، قال: (اقرأ منه ما قل، أو كثر، وليس من القرآن شيء قليل). وروي عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب، وقرأ غيرها لم يضر، وصلاته صحيحة.
وقد أجاب الحنيفة عن حديث: (كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج)، بقولهم: (الخداج) الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان؛ لأنها لو لم تكن جائزة، لما أُطلق عليها اسم النقصان؛ لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها؛ إذ لا يجوز الوصف بالنقصان، لما لم يثبت منه شيء. فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب؛ إذ النقصان غير نافٍ للأصل، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان.
وأجابوا عن حديث: (قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي...) أنه ليس فيه ما يفيد الأمر، بل غاية ما فيه الصلاةُ بقراءة فاتحة الكتاب، وذلك غير مقتضٍ للإيجاب؛ لأن الصلاة تشتمل على النوافل والفروض. وقد أفاد قوله صلى الله عليه وسلم: {فهي خداج} صحتها ناقصة مع عدم قراءتها. وذِكْرُ فاتحة الكتاب في الحديث لا يوجب أن تكون قراءتها فرضاً فيها.
وأجابوا أيضاً عن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، بأن الحديث يحتمل نفي الأصل ونفي الكمال، وظاهره نفي الأصل، حتى تقوم الدلالة على أن المراد نفي الكمال. والدليل على أن المراد نفي الكمال لا نفي الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وغيره: (غير تمام) الحديث. وأيضاً فإن نفي الأصل فيه إسقاط التخيير في قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}.
ثم قال الحنفية: وعلى فَرَض دلالة الأحاديث على القول بتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة، فإن تلك الأحاديث لا تقف أمام عموم قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}.
وحاصل القول: إن العلماء متفقون من حيث الجملة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الفردية، وعلى أن صحتها متوقف على قراءتها، سوى الحنفية فإن الصلاة عندهم صحيحة من غير قراءة الفاتحة، بيد أن تاركها عامداً مسيء، وتاركها نسياناً يلزمه سجود سهو.
أما بالنسبة لقراءتها خلف الإمام فحاصل أقوالهم ثلاثة:
وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة.
لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب الحنفية.
يتعين قراءتها خلف الإمام في الصلاة السرية، ويتعين الإنصات والاستماع في الجهرية، وهو مذهب الإمام مالك.