حدود الجوار:
المقصود بالجار مما وقع فيه الاختلاف فيه بين العلماء، فهل المقصود به الملاصق في الدار؟ أم المقصود به الذي يشترك معك في المرافق كالمسجد وغيره؟ أم أنه يمتد إلى أربعين بيتا كما ورد ذلك في بعض الروايات؟ أم أن مرد ذلك إلى العرف
في السنن الكبرى للبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا».
وفي المعجم الكبير للطبراني عن كعب بن مالك، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله إني نزلت في محلة بني فلان، وإن أشدهم لي أذى أقدمهم لي جوارا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيقومون على بابه فيصيحون: «ألا إن أربعين دارا جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه».
قال العيني في عمدة القاري: واختلف في حد الجوار، فعن علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جاء، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة: حق الجوار أربعون دارا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثله.
قال القرطبي الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب.
فإن صح الحديث فهو الحجة، وإلا فيرجع في تحديد الجوار إلى العرف كما قال ابن قدامة في المغني، فالجار على هذا ما تعارف الناس عليه بأنه جار، والعرف متغير عن السابق، ولا سيما في هذا الزمان الذي يصعب على الإنسان أن يوفي الحقوق أربعين دارا، مع اتساع البنيان وتغيره عن حال الدور في العهد النبوي.
عموم الجار:
قال ابن حجر في فتح الباري: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كل حقه بحسب حاله.
ونقل عن بن أبي جمرة فائدة لطيفة تتصل بحق الجار، فقال: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه، فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جانبهما، وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات، والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران. انتهى.
أساليب الحث على حق الجار في السنة النبوية:
أولا: نفي الإيمان عمن يفرط في حق الجار:
ومما يدل على عظيم حق الجار ما ورد في السنة النبوية من نفي الإيمان عمن يؤذي جاره، أو من لا يحب الخير لجاره كما يحب لنفسه، أو من لا يأمن جاره من غدره ومهالكه.
ففي صحيح مسلم عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه».
وفي صحيح البخاري عن أبي شريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». والبوائق: جمع بائقة، وهي الظلم والشر والشيء المهلك.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»
وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره».
ونفي الإيمان في هذه الأحاديث حمله الشراح على احتمالين: إما على المستحل، أو على نفي كمال الإيمان.
وعلى كل حال فإن ربط حق الجار بقضية الإيمان دليل على أهميته وعظيم منزلته، فالأحاديث بمنطوقها ومفهومها تدل على كمال إيمان من يؤدي حقوق جاره، ونقص إيمان من لا يوفي بحق جاره.
ثانيا: الإخبار بأن الإحسان إلى الجيران علامة الخيرية:
مما ورد في السنة بيان أن من كان خيرا لجاره، في بذل الإحسان وكف الأذى فهذه علامة على خيريته عند الله تعالى، وهذا مقياس نبوي يستطيع الإنسان أن يقيس به نفسه وغيره من خلال معاملته لجيرانه.
ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره»
وجعل ثناء الجيران بالخير أو الشر دليلا على إحسانه أو إساءته، ففي سنن ابن ماجة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت؟ فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت»
والمقصود بالحديث إذا أجمع جيرانه على الثناء عليه بإحسانه فهو محسن، وكذلك العكس، قال الهروي في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: قوله: "جيرانك" أي: جميعهم لعدم اجتماعهم على الضلالة غالبا.
ثالثا: التخويف من أذى الجار والترغيب في الإحسان إليه:
ومن الأساليب النبوية في التحذير من أذى الجار بالتخويف بالنار، وأن أذية الجار موجبة للعقوبة الأخروية، كما أن الإحسان إلى الجيران، وكف الأذى عنهم من موجبات دخول الجنة، ولو مع قلة الأعمال الصالحة.
ففي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة، قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها، وصيامها، وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: «هي في النار»، قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها، وصدقتها، وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: «هي في الجنة».
والأثوار: جمع ثور وهي القطعة من الأقط، وهو اللبن المجفف، إشارة إلى أن صدقتها بالنسبة لتلك المرأة قليلة جدا.
وجاء في المرقاة في شرح المشكاة عند قوله عن الثانية: "هي في الجنة"، قال: لأن مدار أمر الدين على اكتساب الفرائض واجتناب المعاصي، إذ لا فائدة في تحصيل الفضول وتضييع الأصول.
رابعا: التنصيص على بعض حقوق الجار:
الأصل أن الجار إذا كان مسلما فإن له حقوق المسلمين المعروفة، ولكن السنة نصصت على بعض حقوق الجار تأكيدا على مزيد العناية.
1. إهداء الطعام:
في الصحيحين عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة»
وفي مسند الإمام أحمد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يشبع الرجل دون جاره».
وروى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع».
كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك».
2. الإرفاق بين الجيران:
في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن جار جاره: أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بين أكتافكم.
وفي الصحيحين أيضا عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك»، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «يا زبير اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر».
وفي سنن أبي داود عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: «فهبه له ولك كذا وكذا» أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: «أنت مُضَار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله».
3. حفظ الجار في عرضه:
مما هو معلوم أن الزنا كبيرة من الكبائر العظام، ولكن السنة أكدت على أنه يشتد جرمه إذا وقع من الجار بجارته، فهي خيانة لله، وخيانة لحق الجوار، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك».
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: ومعنى "تزاني" أي: تزنى بها برضاها، وذلك يتضمن الزنى، وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فاذا قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح. انتهى
وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»، قال: فقال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره».
والمعنى كما قال المناوي في فيض القدير: أن من حق الجار على الجار أن لا يخونه في أهله، فان فعل كان عقاب تلك الزَّنْية تعدل عقاب عشر زَنْيات. انتهى
وهذه بعض الحقوق المنصوص عليها، والتي وردت بها الأحاديث، وإلا فإن الإحسان إلى الجار يدخل فيه كل معاملة حسنة، من الإكرام، والمساعدة، والإرفاق، ويدخل في الإحسان إلى الجار من باب الأولى كف الأذى، والامتناع عن كل تصرف يضره أو يسوؤه، وما ورد في السنة من حقوق الجار هو تتميم وتأكيد على ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالإحسان إلى الجار.